هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان Empty حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان

مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 15, 2008 12:51 pm

السلام عليكم
كنت دائما اسمع على تحريم العطور والروائح من العامة
لقد ذهبت كثيرا في البحت على موضع استخدام الروائح الكحولية خصتا في الشهر الكريم و وجدت بعض الفتاوى في هدا الموضوع
جبيت أن ننشرها لعلها تنفع أن لم تكن مكررة
سؤال:
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .

يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟

فأجاب :

" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى . "فتاوى ابن باز" (15/267) .

أما عن نجاسة الروائح الكحولية واستخدام الكحول

: هل الكحول خمر يجب اجتنابه ؟ الثاني هل الاجتناب خاص بالشرب أم بكل أنواع الاستعمال ؟ الثالث : وهل التحريم من لازمه التنجيس ؟ أما عن الوجه الأول فإن مادة الكحول المستخرج من بعض النباتات سائل قابل للاحتراق سريع التبخر ، وهو إذا استعمل منفردًا كان استعماله ضارًّا ، ولكنه إذا خلط بغيره كان ذلك المخلوط مسكرًا . وما كان مسكرًا فهو خمر محرم يجب اجتنابه بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )[المائدة :90] . وأما عن الوجه الثاني هل الاجتناب خاص بالشرب أم بكل أنواع الاستعمال ؟ فإن جماهير العلماء قد ذهبوا إلى المنع من كل أنواع الاستعمال ؛ لأن لفظ : (فاجتنبوه) لفظ عام ، فيعم كل أنواع الاستعمال ، ولأن الصحابة لما حُرِّمت الخمر ، لم يبيحوا استخدامها في أي مجال آخر ، بل أراقوها ولم يستبيحوا بيعها ولا استخدامها في أي مجال . كما ورد في الصحيح ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) فأهرقها الصحابة . ولو كان استخدامها في أي مجال آخر غير الشرب جائزًا لفعله الصحابة ولم يريقوها . وذهب بعض العلماء إلى أن الاجتناب المذكور في الآية خاص بالشرب دون غيره من الاستعمالات ؛ لأن الأمر بالاجتناب ورد معللاً في الآية التي تليها ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )[المائدة :91] فاستخدامها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه فيجوز سقي الزرع أو الدواب بها ، وإن تخللت بنفسها جاز للإنسان أن يستخدمها لأنها لم تعد خمرًا مسكرًا واجب الاجتناب . أما الوجه الثالث وهو : هل التحريم من لوازمه التنجيس ؟ فإن هذه مسألة خلاف أيضًا ، حكاه الصنعاني في سبل السلام (3) . فالجمهور على أن كل ما حرم أكله أو شربه فهو نجس يجب اجتنابه والتنزه عنه ؛ لقول الله تعالى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) [الأنعام :145] . والرجس هو النجس ، وقد وصف الله تعالى الخمر بأنها رجس ، إذن فالخمر نجسة . وذهب بعض العلماء إلى أن التنجيس ليس من لوازم التحريم وإلا فالأصنام محرمة ، وتناول السم محرم ، ولبس الذهب والحرير محرم على الرجال ، وليست هذه الأشياء نجسة ، والأصل في الأعيان الطهارة . وعلى العكس فالنجاسة يلازمها التحريم ، فكل نجس حرام لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها . وقول الله تعالى عن الخمر : ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي لأنه جُعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيًا كالميسر والأنصاب والأزلام ، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان ، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء ، فهو رجس عملي معنوي (4) ؛ ولأن الصحابة أراقوا الخمر في أسواق المدينة وشوارعها فلو كانت نجسة نجاسة حسية لما جاز إلقاؤها في طرقات المسلمين وذلك لأنه تلويث لا يجوز ، بل الأصل عكسه وهو إماطة الأذى عن الطريق . وهذا هو الراجح . وبناء على ما ذكرنا فإن استعمال الكحول دون شربه من المسائل المشتبهات ، فهو ليس من الحلال البين ، وليس من الحرام البين أيضًا ، ولكن جانب التحريم فيها ضعيف فإن دعت الحاجة إليها جاز استخدامها . وعلى هذا فاستخدام الكحول في تطهير الجروح جائز ، خاصة والأطباء يرون أنه من أفضل المطهرات في ذلك ، وكذلك خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول خاصة وأنه سريع التبخر ، واستعمال السوائل الكحولية في أعراض الصباغة والطباعة والمختبرات العلمية جائز أيضًا ، وذلك لأننا لا نجزم في هذه الحالة بأنه خمر ، ولا نجزم بأنه نجس خاصة وقد اختلف العلماء في ذلك . أما استخدامه في الكماليات كالعطور ونحوها فالاحتياط عدم استعماله فيها ، دون أن نقول بالتحريم قولاً واحدًا لما سبق من عرض الخلاف حول نجاسته .
Admin
Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 313
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 05/08/2008

https://noralhoda.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان Empty رد: حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان

مُساهمة من طرف memo10 الثلاثاء أكتوبر 07, 2008 1:01 pm

مشكور
مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #****# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**الف شكر ليك يا مان**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**مشكوووور على الشغل الجامد ده**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**وكل عام وانتم بخير**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #** MEMO10 **# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #****# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكور
مشكور

memo10
مشرف
مشرف

ذكر عدد الرسائل : 85
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 05/08/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى