حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان
السلام عليكم
كنت دائما اسمع على تحريم العطور والروائح من العامة
لقد ذهبت كثيرا في البحت على موضع استخدام الروائح الكحولية خصتا في الشهر الكريم و وجدت بعض الفتاوى في هدا الموضوع
جبيت أن ننشرها لعلها تنفع أن لم تكن مكررة
سؤال:
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .
يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى . "فتاوى ابن باز" (15/267) .
أما عن نجاسة الروائح الكحولية واستخدام الكحول
: هل الكحول خمر يجب اجتنابه ؟ الثاني هل الاجتناب خاص بالشرب أم بكل أنواع الاستعمال ؟ الثالث : وهل التحريم من لازمه التنجيس ؟ أما عن الوجه الأول فإن مادة الكحول المستخرج من بعض النباتات سائل قابل للاحتراق سريع التبخر ، وهو إذا استعمل منفردًا كان استعماله ضارًّا ، ولكنه إذا خلط بغيره كان ذلك المخلوط مسكرًا . وما كان مسكرًا فهو خمر محرم يجب اجتنابه بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )[المائدة :90] . وأما عن الوجه الثاني هل الاجتناب خاص بالشرب أم بكل أنواع الاستعمال ؟ فإن جماهير العلماء قد ذهبوا إلى المنع من كل أنواع الاستعمال ؛ لأن لفظ : (فاجتنبوه) لفظ عام ، فيعم كل أنواع الاستعمال ، ولأن الصحابة لما حُرِّمت الخمر ، لم يبيحوا استخدامها في أي مجال آخر ، بل أراقوها ولم يستبيحوا بيعها ولا استخدامها في أي مجال . كما ورد في الصحيح ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) فأهرقها الصحابة . ولو كان استخدامها في أي مجال آخر غير الشرب جائزًا لفعله الصحابة ولم يريقوها . وذهب بعض العلماء إلى أن الاجتناب المذكور في الآية خاص بالشرب دون غيره من الاستعمالات ؛ لأن الأمر بالاجتناب ورد معللاً في الآية التي تليها ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )[المائدة :91] فاستخدامها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه فيجوز سقي الزرع أو الدواب بها ، وإن تخللت بنفسها جاز للإنسان أن يستخدمها لأنها لم تعد خمرًا مسكرًا واجب الاجتناب . أما الوجه الثالث وهو : هل التحريم من لوازمه التنجيس ؟ فإن هذه مسألة خلاف أيضًا ، حكاه الصنعاني في سبل السلام (3) . فالجمهور على أن كل ما حرم أكله أو شربه فهو نجس يجب اجتنابه والتنزه عنه ؛ لقول الله تعالى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) [الأنعام :145] . والرجس هو النجس ، وقد وصف الله تعالى الخمر بأنها رجس ، إذن فالخمر نجسة . وذهب بعض العلماء إلى أن التنجيس ليس من لوازم التحريم وإلا فالأصنام محرمة ، وتناول السم محرم ، ولبس الذهب والحرير محرم على الرجال ، وليست هذه الأشياء نجسة ، والأصل في الأعيان الطهارة . وعلى العكس فالنجاسة يلازمها التحريم ، فكل نجس حرام لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها . وقول الله تعالى عن الخمر : ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي لأنه جُعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيًا كالميسر والأنصاب والأزلام ، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان ، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء ، فهو رجس عملي معنوي (4) ؛ ولأن الصحابة أراقوا الخمر في أسواق المدينة وشوارعها فلو كانت نجسة نجاسة حسية لما جاز إلقاؤها في طرقات المسلمين وذلك لأنه تلويث لا يجوز ، بل الأصل عكسه وهو إماطة الأذى عن الطريق . وهذا هو الراجح . وبناء على ما ذكرنا فإن استعمال الكحول دون شربه من المسائل المشتبهات ، فهو ليس من الحلال البين ، وليس من الحرام البين أيضًا ، ولكن جانب التحريم فيها ضعيف فإن دعت الحاجة إليها جاز استخدامها . وعلى هذا فاستخدام الكحول في تطهير الجروح جائز ، خاصة والأطباء يرون أنه من أفضل المطهرات في ذلك ، وكذلك خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول خاصة وأنه سريع التبخر ، واستعمال السوائل الكحولية في أعراض الصباغة والطباعة والمختبرات العلمية جائز أيضًا ، وذلك لأننا لا نجزم في هذه الحالة بأنه خمر ، ولا نجزم بأنه نجس خاصة وقد اختلف العلماء في ذلك . أما استخدامه في الكماليات كالعطور ونحوها فالاحتياط عدم استعماله فيها ، دون أن نقول بالتحريم قولاً واحدًا لما سبق من عرض الخلاف حول نجاسته .
كنت دائما اسمع على تحريم العطور والروائح من العامة
لقد ذهبت كثيرا في البحت على موضع استخدام الروائح الكحولية خصتا في الشهر الكريم و وجدت بعض الفتاوى في هدا الموضوع
جبيت أن ننشرها لعلها تنفع أن لم تكن مكررة
سؤال:
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .
يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى . "فتاوى ابن باز" (15/267) .
أما عن نجاسة الروائح الكحولية واستخدام الكحول
: هل الكحول خمر يجب اجتنابه ؟ الثاني هل الاجتناب خاص بالشرب أم بكل أنواع الاستعمال ؟ الثالث : وهل التحريم من لازمه التنجيس ؟ أما عن الوجه الأول فإن مادة الكحول المستخرج من بعض النباتات سائل قابل للاحتراق سريع التبخر ، وهو إذا استعمل منفردًا كان استعماله ضارًّا ، ولكنه إذا خلط بغيره كان ذلك المخلوط مسكرًا . وما كان مسكرًا فهو خمر محرم يجب اجتنابه بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )[المائدة :90] . وأما عن الوجه الثاني هل الاجتناب خاص بالشرب أم بكل أنواع الاستعمال ؟ فإن جماهير العلماء قد ذهبوا إلى المنع من كل أنواع الاستعمال ؛ لأن لفظ : (فاجتنبوه) لفظ عام ، فيعم كل أنواع الاستعمال ، ولأن الصحابة لما حُرِّمت الخمر ، لم يبيحوا استخدامها في أي مجال آخر ، بل أراقوها ولم يستبيحوا بيعها ولا استخدامها في أي مجال . كما ورد في الصحيح ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) فأهرقها الصحابة . ولو كان استخدامها في أي مجال آخر غير الشرب جائزًا لفعله الصحابة ولم يريقوها . وذهب بعض العلماء إلى أن الاجتناب المذكور في الآية خاص بالشرب دون غيره من الاستعمالات ؛ لأن الأمر بالاجتناب ورد معللاً في الآية التي تليها ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )[المائدة :91] فاستخدامها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه فيجوز سقي الزرع أو الدواب بها ، وإن تخللت بنفسها جاز للإنسان أن يستخدمها لأنها لم تعد خمرًا مسكرًا واجب الاجتناب . أما الوجه الثالث وهو : هل التحريم من لوازمه التنجيس ؟ فإن هذه مسألة خلاف أيضًا ، حكاه الصنعاني في سبل السلام (3) . فالجمهور على أن كل ما حرم أكله أو شربه فهو نجس يجب اجتنابه والتنزه عنه ؛ لقول الله تعالى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) [الأنعام :145] . والرجس هو النجس ، وقد وصف الله تعالى الخمر بأنها رجس ، إذن فالخمر نجسة . وذهب بعض العلماء إلى أن التنجيس ليس من لوازم التحريم وإلا فالأصنام محرمة ، وتناول السم محرم ، ولبس الذهب والحرير محرم على الرجال ، وليست هذه الأشياء نجسة ، والأصل في الأعيان الطهارة . وعلى العكس فالنجاسة يلازمها التحريم ، فكل نجس حرام لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها . وقول الله تعالى عن الخمر : ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي لأنه جُعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيًا كالميسر والأنصاب والأزلام ، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان ، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء ، فهو رجس عملي معنوي (4) ؛ ولأن الصحابة أراقوا الخمر في أسواق المدينة وشوارعها فلو كانت نجسة نجاسة حسية لما جاز إلقاؤها في طرقات المسلمين وذلك لأنه تلويث لا يجوز ، بل الأصل عكسه وهو إماطة الأذى عن الطريق . وهذا هو الراجح . وبناء على ما ذكرنا فإن استعمال الكحول دون شربه من المسائل المشتبهات ، فهو ليس من الحلال البين ، وليس من الحرام البين أيضًا ، ولكن جانب التحريم فيها ضعيف فإن دعت الحاجة إليها جاز استخدامها . وعلى هذا فاستخدام الكحول في تطهير الجروح جائز ، خاصة والأطباء يرون أنه من أفضل المطهرات في ذلك ، وكذلك خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول خاصة وأنه سريع التبخر ، واستعمال السوائل الكحولية في أعراض الصباغة والطباعة والمختبرات العلمية جائز أيضًا ، وذلك لأننا لا نجزم في هذه الحالة بأنه خمر ، ولا نجزم بأنه نجس خاصة وقد اختلف العلماء في ذلك . أما استخدامه في الكماليات كالعطور ونحوها فالاحتياط عدم استعماله فيها ، دون أن نقول بالتحريم قولاً واحدًا لما سبق من عرض الخلاف حول نجاسته .
رد: حكم استخدام الروائح الكحليه في رمضان
مشكور
مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #****# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**الف شكر ليك يا مان**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**مشكوووور على الشغل الجامد ده**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**وكل عام وانتم بخير**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #** MEMO10 **# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #****# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكور
مشكور
مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #****# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**الف شكر ليك يا مان**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**مشكوووور على الشغل الجامد ده**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #**وكل عام وانتم بخير**# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #** MEMO10 **# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور #****# مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكور
مشكور
memo10- مشرف
- عدد الرسائل : 85
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 05/08/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى